قرار رقم 38 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
14 يناير 2013
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 14 يناير 2013
- رقم التشريع: 38
- جهة الإصدار: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرار رقم 38 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 2 لسنة 1993 بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع لجنة القيد.بتاريخ 7/صفر/ 1435 هجري، الموافق 10/ديسمبر/ 2013 ميلادي.
قررت
مادة 1
يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود بمحكمة استئناف بنغازي وهم:
- عمر عبدالقادر سعد عبدالرحمن.
- عبدالسلام سالم عبدالسلام حمد.
- امريحلة محمد زيدان خليل.
- السنوسي يونس السنوسي يونس.
- ريم مفتاح يوسف علي.
- محمد بالنور مفتاح الفلاح.
- دنيا فوزي عطية الحاسي.
- رافع الكيلاني الشامخ المقري.
- محمد جمعة جبر العمامي.
- إسماعيل علي الهمالي عمر.
- أحمد محمود أبوبكر مفتاح.
- علي أبو القاسم محمد عبداالله.
- عمر حامد دخيل اجويلي.
مادة 2
يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كلٌّ مكتب محرر العقود المبين قرين اسمه وهم:
- حمد سليمان حمد محمد < بمكتب حمزة عطية الله امحارب.
- فرج محمد اقدورة محمد < بمكتب محمد السيد بشير.
- زاهية محمد عمر الفارسي < بمكتب محمد السيد، بشير
- نسيم عادل سعد المهدوي < بمكتب مسعود احميدة التريكي.
- حمدي إبراهيم أبوالقاسم < بمكتب رافع عمر العموري.
- فتح الله مطراوي جمعة < بمكتب عيسى المبروك سالم
- كمال مرعي موسى < بمكتب أبو بكر علي محمد
- خيرية مصطفى سليمان < بمكتب وسام عبدالرسول عبداالله
- الحذيفي فرج صالح < بمكتب عبدالعالي سعيد يعقوب.
مادة 3
ينقل السيد، جرير جمعة علي الزروق محرر عقود مساعد بمكتب السيد، فتحي عثمان عبدالرحمن للعمل كمحرر عقود مساعد بمكتب السيد، منير عبدالرحمن فضل بناء على طلبه.
مادة 4
يلغى قيد السادة محرري العقود الآتية أسماؤهم بناء على طلباتهم وهم:
- مفتاح أحمد الكيلاني القطعاني.
- أحمد عبدالقادر محمد الدويبي.
- عثمان عمر الصادق مصطفى.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد، وزير العدل، وينشر في الجريدة الرسمية.
- يعتمد المستشار محمود محمد الكيش
- صلاح بشير المرغني رئيس لجنة قيد محرري العقود
- وزير العدل
- الموافق: 15/ربيع الأول/ 1435 هجري.
- اعتمد بتاريخ: 14/يناير/ 2014 ميلادي.