أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 39 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

نشر في

قرار رقم 39 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 2 لسنة 1993 بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع لجنة القيد.بتاريخ 7/صفر/ 1435 هجري، الموافق 10/ديسمبر/ 2013 ميلادي.

قررت

مادة 1

يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود بمحكمة استئناف الزاوية وهم:

  1. أبوعجيلة الواعر علي الشائبي.
  2. زهير محمد عمر بلقاسم.
  3. هشام يوسف سعيد ض وء.
  4. بشير المبروك بشير عبيد.
  5. محمد الشارف محمد نصر.

مادة 2

يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كل بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه وهم:

  1. موسى المختار مصباح < بمكتب محمد منصور مفتاح
  2. عبدالرحيم البشير إمحمد < بمكتب البش ير إ محمد البحري
  3. صلاح الأمين صالح < بمكتب فيصل أبو زيد خليفة.
  4. حمزة عبداالله أحمد < بمكتب الطاهر كريم الحشاني.
  5. أشرف عبدالسلام رحومة < بمكتب وسام عبدالسلام حسين.
  6. عبدالقادر علي عبدالقادر < بمكتب خالد محمد عبداالله سلام.
  7. بدر حسين سعد < بمكتب عبداالله محمد أبوصلاح.

مادة 3

يلغى قيد السيدين محرري العقود الآتيين اسميهما بناء على طلبيهما وهما:

  1. عصام محمد الهادي العكرمي.
  2. عبد الهادي غالي إبراهيم دغمان.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل، وينشر في الجريدة الرسمية.

  •  يعتمد المستشار محمود محمد الكيش
  • صلاح بشير المرغني رئيس لجنة قيد محرري العقود 
  • وزير العدل
  • الموافق: 15/ربيع الأول/ 1435 هجري. 
  • اعتمد بتاريخ: 14/يناير/ 2014 ميلادي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.