أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 22 لسنة 2013 م بتقرير حكم في قرار وزير الاقتصاد رقم 207 لسنة 2012 م 

نشر في

قرار رقم 22 لسنة 2013 م بتقرير حكم في قرار وزير الاقتصاد رقم 207 لسنة 2012 م 

وزير الاقتصاد 

بعد الإطلاع 

  • على الإعلان الدستوري.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 2005 م بشأن المصارف.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2010 م بشأن الجمارك.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 9 لسنة 2012 م في شأن تعيين رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة المؤقتة.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 م في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 12 لسنة 2012 بشأن اعتماد وزير الاقتصاد.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 59 لسنة 2012 باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى قرار وزير الاقتصاد رقم 269 لسنة 2012 م بشأن إصدار التنظيم الداخلي لوزارة الاقتصاد.
  • وعلى قرار وزير الاقتصاد رقم 207 لسنة 2012 م بشأن مساهمة الأجانب في الشركات المشتركة وفروع ومكاتب تمثيل الشركات.
  • وعلى مذكرة مدير إدارة الشركات والتسجيلات التجارية رقم 15 المؤرخة في 2013/01/02 م.

قرر

مادة 1 

يوقف تأسيس الشركات المشتركة ذات المسؤولية المحدودة وتمدد مدة تعديل نسب مساهمة الأجانب في الشركات المشتركة المؤسسة قبل صدور قرار وزير الاقتصاد رقم 207 لسنة 2012 م، إلى حين إعادة النظر في القوانين والقرارات المنظمة للنشاط التجاري.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مصطفی محمد ابوفناس 
  • وزير الاقتصاد 
  • الموافق 2013/01/15 م 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.