قرار رقم 22 لسنة 2013 م بتقرير حكم في قرار وزير الاقتصاد رقم 207 لسنة 2012 م
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 15 يناير 2013
- الرقم: 22
- جهة الإصدار: وزارة الاقتصاد
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: الشركات
قرار رقم 22 لسنة 2013 م بتقرير حكم في قرار وزير الاقتصاد رقم 207 لسنة 2012 م
وزير الاقتصاد
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 2005 م بشأن المصارف.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2010 م بشأن الجمارك.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 9 لسنة 2012 م في شأن تعيين رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة المؤقتة.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 م في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 12 لسنة 2012 بشأن اعتماد وزير الاقتصاد.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 59 لسنة 2012 باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى قرار وزير الاقتصاد رقم 269 لسنة 2012 م بشأن إصدار التنظيم الداخلي لوزارة الاقتصاد.
- وعلى قرار وزير الاقتصاد رقم 207 لسنة 2012 م بشأن مساهمة الأجانب في الشركات المشتركة وفروع ومكاتب تمثيل الشركات.
- وعلى مذكرة مدير إدارة الشركات والتسجيلات التجارية رقم 15 المؤرخة في 2013/01/02 م.
قرر
مادة 1
يوقف تأسيس الشركات المشتركة ذات المسؤولية المحدودة وتمدد مدة تعديل نسب مساهمة الأجانب في الشركات المشتركة المؤسسة قبل صدور قرار وزير الاقتصاد رقم 207 لسنة 2012 م، إلى حين إعادة النظر في القوانين والقرارات المنظمة للنشاط التجاري.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مصطفی محمد ابوفناس
- وزير الاقتصاد
- الموافق 2013/01/15 م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 46 لسنة 2024 م بنقل تبعية الشركات التالية: شركة شحات للتوكيلات الملاحية، شركة جرمة للتوكيلات الملاحية، الشركة العالمية للملاحة والتوكيلات الملاحية، الشركة العامة للنقل السريع، الشركة العامة للطرق والجسور، الشركة الليبية للتموين، والشركة الليبية للمناولة والخدمات الأرضية
-
قرار رقم 2 لسنة 2024 م بإقرار بعض الأحكام المتعلقة بشأن قيود الشركات المساهمة الوطنية والمشتركة والصناديق الاستثمارية
-
قرار رقم 365 لسنة 2023 م بشأن تأسيس مجموعة شركات تابعة للمركز وتقرير بعض الأحكام في الخصوص
-
قرار رقم 137 لسنة 2023 م باعتماد لائحة شروط ضوابط منح إذن الموافقة على تأسيس شركة أمنية وطنية و الإذن بمزاولة النشاط
-
قرار رقم 1000 لسنة 2022 م بشأن إيقاف العمل بالقرار رقم 944 لسنة 2022 م وتقرير حكم
-
قرار رقم 918 لسنة 2022 م بشأن اعتماد إجراءات الموافقة على بيع حصة شركة أجنبية في شركة الواحة
-
قرار رقم 944 لسنة 2022 م بشأن لائحة مساهمة الأجانب وفروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية بدولة ليبيا
-
قرار رقم 918 لسنة 2022 م بشأن إضافة حكم للقرار رقم 619 لسنة 2022 م بشأن تحديد أغراض شركات الأمن والسلامة المهنية
-
قرار رقم 450 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 7 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 806 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 838 لسنة 2022 م بتقرير حكم بشأن شركات التفتيش والمطابقة
-
قرار رقم 680 لسنة 2022 م تقرير حكم بشأن القيد في السجل التجاري
-
قرار رقم 662 لسنة 2022 م بشأن تقرير حكم بالشركات المساهمة
-
قرار رقم 619 لسنة 2022 م بتحديد أغراض شركات الأمن والسلامة المهنية وتقرير أحكام
-
قرار رقم 602 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 288 لسنة 2022 م بإيقاف مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء و إحالته للتحقيق الإداري
-
قرار رقم 554 لسنة 2022 م بالإذن بتأسيس شركة ذات غرض محدود
-
قرار رقم 494 لسنة 2022 م بشأن اعتماد مدونة السلوك للشركات
-
قرار رقم 394 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
اترك تعليقاً