Skip to main content

قرار رقم 378 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 677 لسنة 2021 م 

14 أبريل 2022

قرار رقم 378 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 677 لسنة 2021 م 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 677 لسنة 2021 م، باستحداث كليات ومعاهد عليا وتقرير بعض الأحكام.
  • وعلى كتاب رئيس لجنة إدارة المنطقة الحرة مصراتة رقم 872 المؤرخ في 2022/01/30 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2022 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 9936 المؤرخ 2021/4/11 م.

قرر 

مادة 1 

تكون التبعية الإدارية والمالية للمعهد العالي للتقنيات وعلوم البحار بالمنطقة الحرة مصراتة، المستحدث بموجب قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 677 لسنة 2021 م المشار إليه، للمنطقة الحرة مصراتة، وتكون تبعيته الفنية لوزارة التعليم التقني والفني.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء