قرار رقم 378 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 677 لسنة 2021 م 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 378 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 677 لسنة 2021 م 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

تكون التبعية الإدارية والمالية للمعهد العالي للتقنيات وعلوم البحار بالمنطقة الحرة مصراتة، المستحدث بموجب قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 677 لسنة 2021 م المشار إليه، للمنطقة الحرة مصراتة، وتكون تبعيته الفنية لوزارة التعليم التقني والفني.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly