أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 389 لسنة 2022 م بتعديل قرار المجلس الرئاسي رقم 70 لسنة 2018 م

نشر في

قرار رقم 389 لسنة 2022 م بتعديل قرار المجلس الرئاسي رقم 70 لسنة 2018 م

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 1 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى قانون رقم 2 لسنة 2001 م، بتنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 7 لسنة 2012 م، بشأن إنشاء جهاز المخابرات الليبية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقد بتاريخ 2021/03/10 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 70 لسنة 2018 م بشأن اعتماد الملاك الوظيفي للسفارات والقنصليات والبعثات الليبية بالخارج.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 522 لسنة 2021 م، بتعديل قرار المجلس الرئاسي رقم 70 لسنة 2018 م. 
  • وعلى كتاب رئيس جهاز المخابرات الليبية رقم 171 المؤرخ 2022/3/3 م.
  • وعلى كتاب آمين شؤون مجلس الوزراء رقم 7777 المؤرخ 2022/3/16 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث السنة 2022 م. 

قرر

مادة 1

يعدل الجدول رقم 32 المرفق بالقرار رقم 70 لسنة 2018م، بشأن اعتماد الوظائف بالملاك الوظيفي للسفارات والقنصليات والبعثات الليبية بالخارج، الملاك الوظيفي للملحقين الفنيين (وظائف جهاز المخابرات الليبية) بحيث يكون عدد الوظائف المخصصة لجهاز المخابرات الليبية 297 مائتان وسبعة وتسعون وظيفة يتم التسكين عليها بالسفارات والبعثات والقنصليات وفقا للجدول رقم 1 المرفق بهذا القرار

مادة 2 

تنقل وظيفة أمن السفارات الواردة بالجدول رقم 33 المرفق بالقرار رقم 70 لسنة 2018 م المشار إليه استنادا إلى القانون رقم 1 لسنة 2012 م المشار إليه، إلى جهاز المخابرات الليبية، وتكون بإجمالي عدد 239 مائتان وتسعة وثلاثين بدلا من 155 مائة وخمسة وخمسون وظيفة ويتم التسكين عليها بالسفارات والقنصليات والبعثات وفقا للجدول رقم 2 المرفق بهذا القرار

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يخالفه وعلى الجهات المختصة به تنفيذه.

  • مجلس الوزراء 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.