Skip to main content

قرار رقم 376 لسنة 1992 م بشأن تشكيل لجنة فنية لدراسة مشروعات الأحماض الأساسية والأسمدة

صدر في 1 مايو 1992
قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 376 لسنة 1992 م، القاضي بتشكيل لجنة فنية برئاسة م. بشير خليفة الشيباني لدراسة وتحديث الجدوى الاقتصادية والفنية لمشروعات الأحماض الأساسية والأسمدة ومتابعة التعاقد لتنفيذها.

اللجنة الشعبية العامة،

بعد الاطلاع:

  • على القانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 90 م بشأن اللجان الشعبية.
  • وعلى لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاتها.
  • وعلى لائحة العقود الإدارية وتعديلاتها.
  • وعلى لائحة اجراءات اللجنة.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية للصناعات الاستراتيجية بكتابه رقم 1581 المؤرخ في 23/ شوال / 1401 و. ر الموافق 26-04-1992 م.

قررت

مادة 1

تشكل لجنة فنية، وذلك على النحو التالي:

  1. الأخ / م. بشير خليفة الشيباني (رئيساً).
  2. الأخ / م. ادريس الصوان (عضواً).
  3. الأخ / م. علي العرضاوي (عضواً).
  4. الأخ / م. محمد الشمونى (عضواً).
  5. الأخ / م. مختار الرابطي (عضواً).
  6. الأخ / م. حسين طالب (عضواً).

مادة 2

تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة 1 من هذا القرار دراسة مشروعات الأحماض الأساسية والأسمدة ولها على الأخص ما يلى:

  • أ) مراجعة المعلومات الأساسية والبيانات السابقة لمشاريع الاحماض الاساسية والاسمدة وتحديثها بهدف إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية لها.
  • ب) اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعاقد مع أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة لإعداد الدراسات الفنية والاقتصادية لمشروعات الأحماض الأساسية والأسمدة.
  • ج) متابعة وإعداد الدراسات الفنية والاقتصادية للمشروعات المذكورة.
  • د) الاتصال بالشركات المتخصصة لتقديم عروضها على ضوء نتائج الدراسة الفنية والاقتصادية التفصيلية واتخاذ الإجراءات اللازمة للوصول بهذه المشروعات المرحلة التعاقد.

مادة 3

تصرف لرئيس وأعضاء اللجنة المشكلة بموجب أحكام هذا القرار أو لمن تستعين بهم في أداء أعمالها مكافأة مالية يصدر بتحديدها قرار من أمين اللجنة الشعبية للنفط.

مادة 4

يتم الصرف على أعمال اللجنة من قبل المؤسسة الوطنية للنفط بما في ذلك نفقات السفر والمبيت لمن يتم تكليفهم بمهام رسمية من أعضاء اللجنة أو من غيرهم في الداخل أو الخارج.

مادة 5

للجنة في سبيل إنجاز مهمتها الاستعانة بمن ترى وجها الاستعانة بهم من المختصين بقطاعي الصناعات الاستراتيجية والنفط أو بغيرهم من ذوى الاختصاص. وعليها فور الانتهاء من مهمتها أن تقدم تقريرا بنتيجة ما توصلت إليه من مقترحات في الخصوص إلى كل من أمين اللجنة الشعبية للصناعات الاستراتيجية وأمين اللجنة الشعبية للنفط.

مادة 6

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر فى الجريدة الرسمية.

التوقيع

  • الاسم: أبوزيد عمر دوردة
  • الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة
  • التبعية: اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 28 ذو القعدة 1412 هـ
  • الموافق: 1 مايو 1992
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.