قرار رقم 376 لسنة 1992 م بشأن تشكيل لجنة فنية لدراسة مشروعات الأحماض الأساسية والأسمدة

التاريخ: 29 يونيو 2025

اللجنة الشعبية العامة،

بعد الاطلاع:

قررت

مادة 1

تشكل لجنة فنية، وذلك على النحو التالي:

  1. الأخ / م. بشير خليفة الشيباني (رئيساً).
  2. الأخ / م. ادريس الصوان (عضواً).
  3. الأخ / م. علي العرضاوي (عضواً).
  4. الأخ / م. محمد الشمونى (عضواً).
  5. الأخ / م. مختار الرابطي (عضواً).
  6. الأخ / م. حسين طالب (عضواً).

مادة 2

تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة 1 من هذا القرار دراسة مشروعات الأحماض الأساسية والأسمدة ولها على الأخص ما يلى:

مادة 3

تصرف لرئيس وأعضاء اللجنة المشكلة بموجب أحكام هذا القرار أو لمن تستعين بهم في أداء أعمالها مكافأة مالية يصدر بتحديدها قرار من أمين اللجنة الشعبية للنفط.

مادة 4

يتم الصرف على أعمال اللجنة من قبل المؤسسة الوطنية للنفط بما في ذلك نفقات السفر والمبيت لمن يتم تكليفهم بمهام رسمية من أعضاء اللجنة أو من غيرهم في الداخل أو الخارج.

مادة 5

للجنة في سبيل إنجاز مهمتها الاستعانة بمن ترى وجها الاستعانة بهم من المختصين بقطاعي الصناعات الاستراتيجية والنفط أو بغيرهم من ذوى الاختصاص. وعليها فور الانتهاء من مهمتها أن تقدم تقريرا بنتيجة ما توصلت إليه من مقترحات في الخصوص إلى كل من أمين اللجنة الشعبية للصناعات الاستراتيجية وأمين اللجنة الشعبية للنفط.

مادة 6

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر فى الجريدة الرسمية.

التوقيع

ls.org.ly