قرار رقم 374 لسنة 2018 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة
27 مارس 2018
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 27 مارس 2018
- رقم التشريع: 374
- جهة الإصدار: المجلس الرئاسي
- الحالة: ساري
- القطاع: الاتصالات وتقنية المعلومات
قرار رقم 374 لسنة 2018 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السیاسي الليبي الموقع بتاریخ 17 دیسمبر 2015 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة المیزانیة والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 16 لسنة 1984م.بإنشاء الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية و اللاسلكية.
- وعلى القانون رقم 8 لسنة 1990 م.بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م.بشأن النشاط التجاري.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقاً” رقم 63 لسنة 2005 م.بإنشاء الشركة اللیبیة للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م.بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م.بشأن تفويض مهام.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
یعاد تشكيل الجمعیة العمومیة للشركة اللیبیة للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة على النحو التالي:
- السید، النائب بالمجلس الرئاسي أحمد عمر معیتیق < رئیساً
- السيد، وزير الاقتصاد والصناعة < عضواً
- السيد، وزیر المالیة < عضواً
- السيد، وزیر التخطیط < عضواً
- السيد، وزیر المواصلات < عضواً
- السيد، رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء < عضواً
- السيد، رئیس هیئة العامة للاتصالات < عضواً
مادة 2
یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
- صدر في: 10/رجب/ 1439ه.
- م 2018/03/27