أدوات الوصول
قرار رقم 374 لسنة 2018 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
یعاد تشكيل الجمعیة العمومیة للشركة اللیبیة للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة على النحو التالي:
مادة 2
یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.