قرار رقم 374 لسنة 2018 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 374 لسنة 2018 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1 

یعاد تشكيل الجمعیة العمومیة للشركة اللیبیة للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة على النحو التالي:

  1. السید، النائب بالمجلس الرئاسي أحمد عمر معیتیق < رئیساً
  2. السيد، وزير الاقتصاد والصناعة < عضواً
  3. السيد، وزیر المالیة < عضواً
  4. السيد، وزیر التخطیط < عضواً
  5. السيد، وزیر المواصلات < عضواً
  6. السيد، رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء < عضواً
  7. السيد، رئیس هیئة العامة للاتصالات < عضواً

مادة 2 

یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly