Skip to main content

قرار رقم 373 لسنة 1999 م 1428 م.ر بتعديل قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 291 لسنة 1425 ميلادية، بإنشاء جهاز تنمية وتطوير صناعة الملابس

7 ديسمبر 1999

قرار رقم 373 لسنة 1999 م 1428 م.ر بتعديل قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 291 لسنة 1425 ميلادية، بإنشاء جهاز تنمية وتطوير صناعة الملابس

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، واللائحة التنفيذية لأحكام الباب.
  • الثاني منه وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 291 لسنة 1425 ميلادية بإنشاء جهاز تنمية وتطوير صناعة الملابس
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن بمذكرته رقم 4 / 1 / 7442 لسنة 1428 ميلادية، المؤرخة في 11 / 11 /1428 ميلادية.

قرر

مادة 1

يعدل نص رقم 291 لسنة 1425 ميلادية، بإنشاء جهاز تنمية وتطوير صناعة المادة رقم 1 من قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة الملابس بحيث يكون على النحو التالي:

مادة 1

ينشأ وفقاً لأحكام هذا القرار جهاز عام يسمى جهاز تنمية وتطوير صناعة الملابس والمنتجات الجلدية يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتبع أمانة اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن.

مادة 2 

تضاف عبارة والمنتجات الجلدية بعد عبارة صناعة الملابس اينما وردت في قرار إنشاء الجهاز المشار إليه.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 12 شعبان
  • الموافق 1 الكانون 1428 ميلادية
  • اللجنة الشعبية العامة