قرار رقم 373 لسنة 1999 م 1428 م.ر بتعديل قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 291 لسنة 1425 ميلادية، بإنشاء جهاز تنمية وتطوير صناعة الملابس
7 ديسمبر 1999
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 7 ديسمبر 1999
- رقم التشريع: 373
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الصناعة
- ذات الصلة: التنظيم الإداري
- رقم المُعَرِّف: 373-1999-DEC-GPC
قرار رقم 373 لسنة 1999 م 1428 م.ر بتعديل قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 291 لسنة 1425 ميلادية، بإنشاء جهاز تنمية وتطوير صناعة الملابس
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، واللائحة التنفيذية لأحكام الباب.
- الثاني منه وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 291 لسنة 1425 ميلادية بإنشاء جهاز تنمية وتطوير صناعة الملابس
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن بمذكرته رقم 4 / 1 / 7442 لسنة 1428 ميلادية، المؤرخة في 11 / 11 /1428 ميلادية.
قرر
مادة 1
يعدل نص رقم 291 لسنة 1425 ميلادية، بإنشاء جهاز تنمية وتطوير صناعة المادة رقم 1 من قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة الملابس بحيث يكون على النحو التالي:
مادة 1
ينشأ وفقاً لأحكام هذا القرار جهاز عام يسمى جهاز تنمية وتطوير صناعة الملابس والمنتجات الجلدية يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتبع أمانة اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن.
مادة 2
تضاف عبارة والمنتجات الجلدية بعد عبارة صناعة الملابس اينما وردت في قرار إنشاء الجهاز المشار إليه.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في 12 شعبان
- الموافق 1 الكانون 1428 ميلادية
- اللجنة الشعبية العامة