قرار رقم 373 لسنة 1999 م 1428 م.ر بتعديل قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 291 لسنة 1425 ميلادية، بإنشاء جهاز تنمية وتطوير صناعة الملابس
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 7 ديسمبر 1999
- رقم التشريع: 373
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الصناعة
- ذات الصلة: التنظيم الإداري
- رقم المُعَرِّف: 373-1999-DEC-GPC
قرار رقم 373 لسنة 1999 م 1428 م.ر بتعديل قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 291 لسنة 1425 ميلادية، بإنشاء جهاز تنمية وتطوير صناعة الملابس
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، واللائحة التنفيذية لأحكام الباب.
- الثاني منه وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 291 لسنة 1425 ميلادية بإنشاء جهاز تنمية وتطوير صناعة الملابس
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن بمذكرته رقم 4 / 1 / 7442 لسنة 1428 ميلادية، المؤرخة في 11 / 11 /1428 ميلادية.
قرر
مادة 1
يعدل نص رقم 291 لسنة 1425 ميلادية، بإنشاء جهاز تنمية وتطوير صناعة المادة رقم 1 من قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة الملابس بحيث يكون على النحو التالي:
مادة 1
ينشأ وفقاً لأحكام هذا القرار جهاز عام يسمى جهاز تنمية وتطوير صناعة الملابس والمنتجات الجلدية يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتبع أمانة اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن.
مادة 2
تضاف عبارة والمنتجات الجلدية بعد عبارة صناعة الملابس اينما وردت في قرار إنشاء الجهاز المشار إليه.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في 12 شعبان
- الموافق 1 الكانون 1428 ميلادية
- اللجنة الشعبية العامة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.