قرار رقم 373 لسنة 1999 م 1428 م.ر بتعديل قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 291 لسنة 1425 ميلادية، بإنشاء جهاز تنمية وتطوير صناعة الملابس

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 373 لسنة 1999 م 1428 م.ر بتعديل قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 291 لسنة 1425 ميلادية، بإنشاء جهاز تنمية وتطوير صناعة الملابس

اللجنة الشعبية العامة

قرر

مادة 1

يعدل نص رقم 291 لسنة 1425 ميلادية، بإنشاء جهاز تنمية وتطوير صناعة المادة رقم 1 من قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة الملابس بحيث يكون على النحو التالي:

مادة 1

ينشأ وفقاً لأحكام هذا القرار جهاز عام يسمى جهاز تنمية وتطوير صناعة الملابس والمنتجات الجلدية يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتبع أمانة اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن.

مادة 2 

تضاف عبارة والمنتجات الجلدية بعد عبارة صناعة الملابس اينما وردت في قرار إنشاء الجهاز المشار إليه.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly