وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م، بشأن تفويض بمهام.
قرر
مادة 1
تنفيذا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2012 م بشأن العطلات الرسمية، تحدد ايام عطلة عيد الفطر المبارك اعتبارا من الأول إلى الثالث من شهر شوال للعام 1441 هجري، على أن تستثنى من ذلك المؤسسات والمرافق ذات الخدمات الإنسانية والأمنية والحيوية العاجلة مع حفظ حق العاملين بها في الحصول على مقابل عمل تلك الأيام وفقا لأحكام المادة 16 من القانون رقم 12 لسنة 2010م المشار إليه.
ماده 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.