أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 372 لسنة 1984 م باعتبار تنفيذ أعمال مدخل ميناء درنة البحري من أعمال المنفعة العامة

24 نوفمبر 1984

قرار رقم 372 لسنة 1984 م باعتبار تنفيذ أعمال مدخل ميناء درنة البحري من أعمال المنفعة العامة

اللجنة الشعبية البلدية درنة

  • بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية.
  • وعلى أحكام القانون رقم 116 لسنة 82 م بشأن التطوير العمراني.
  • وعلى أحكام القانون رقم 21 لسنة 84 م بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
  • وعلى أحكام قرار اللجنة الشعبية العامة في شأن اختصاص اللجان الشعبية بالبلديات بتقرير المنفعة العامة لمشروعات المرافق والمنافع العامة الصادر تاریخ 1979.10.18 م.
  • وعلى مذكرة اللجنة الشعبية للإسكان بشأن اعتبار أعمال مدخل ميناء درنة البحري من أعمال المنفعة العامة.
  • وبناء على ما ورد في محضر اجتماع اللجنة الشعبية لبلدية درنة رقم 14 لسنة 1984 م بجلستها المنعقدة بتاريخ 1984.11.24 م.

قررت

مادة 1 

يعتبر تنفيذ أعمال مدخل ميناء درنة البحري من أعمال المنفعة العامة وذلك على النحو الوارد بالمذكرة والمخطط الفني المرافقين والمتضمنين البيانات وافية عن الأعمال والعقارات اللازمة لها وحدودها.

مادة 2 

يتم الاستيلاء مباشرة على العقارات المملوكة ملكية خاصة والداخلة في نطاق تنفيذ هذه الأعمال.

مادة 3

على الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

  • اللجنة الشعبية البلدية درنة.
  • صدر بتاريخ 24 نوفمبر 1984 م.
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount