قرار رقم 372 لسنة 1984 م باعتبار تنفيذ أعمال مدخل ميناء درنة البحري من أعمال المنفعة العامة
24 نوفمبر 1984
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 24 نوفمبر 1984
- رقم التشريع: 372
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: البحري
- ذات الصلة: الموانئ
قرار رقم 372 لسنة 1984 م باعتبار تنفيذ أعمال مدخل ميناء درنة البحري من أعمال المنفعة العامة
اللجنة الشعبية البلدية درنة
- بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية.
- وعلى أحكام القانون رقم 116 لسنة 82 م بشأن التطوير العمراني.
- وعلى أحكام القانون رقم 21 لسنة 84 م بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
- وعلى أحكام قرار اللجنة الشعبية العامة في شأن اختصاص اللجان الشعبية بالبلديات بتقرير المنفعة العامة لمشروعات المرافق والمنافع العامة الصادر تاریخ 1979.10.18 م.
- وعلى مذكرة اللجنة الشعبية للإسكان بشأن اعتبار أعمال مدخل ميناء درنة البحري من أعمال المنفعة العامة.
- وبناء على ما ورد في محضر اجتماع اللجنة الشعبية لبلدية درنة رقم 14 لسنة 1984 م بجلستها المنعقدة بتاريخ 1984.11.24 م.
قررت
مادة 1
يعتبر تنفيذ أعمال مدخل ميناء درنة البحري من أعمال المنفعة العامة وذلك على النحو الوارد بالمذكرة والمخطط الفني المرافقين والمتضمنين البيانات وافية عن الأعمال والعقارات اللازمة لها وحدودها.
مادة 2
يتم الاستيلاء مباشرة على العقارات المملوكة ملكية خاصة والداخلة في نطاق تنفيذ هذه الأعمال.
مادة 3
على الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
- اللجنة الشعبية البلدية درنة.
- صدر بتاريخ 24 نوفمبر 1984 م.