وعلى أحكام قرار اللجنة الشعبية العامة في شأن اختصاص اللجان الشعبية بالبلديات بتقرير المنفعة العامة لمشروعات المرافق والمنافع العامة الصادر تاریخ 1979.10.18 م.
وعلى مذكرة اللجنة الشعبية للإسكان بشأن اعتبار أعمال مدخل ميناء درنة البحري من أعمال المنفعة العامة.
وبناء على ما ورد في محضر اجتماع اللجنة الشعبية لبلدية درنة رقم 14 لسنة 1984 م بجلستها المنعقدة بتاريخ 1984.11.24 م.
قررت
مادة 1
يعتبر تنفيذ أعمال مدخل ميناء درنة البحري من أعمال المنفعة العامة وذلك على النحو الوارد بالمذكرة والمخطط الفني المرافقين والمتضمنين البيانات وافية عن الأعمال والعقارات اللازمة لها وحدودها.
مادة 2
يتم الاستيلاء مباشرة على العقارات المملوكة ملكية خاصة والداخلة في نطاق تنفيذ هذه الأعمال.
مادة 3
على الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.