قرار رقم 372 لسنة 1984 م باعتبار تنفيذ أعمال مدخل ميناء درنة البحري من أعمال المنفعة العامة

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 372 لسنة 1984 م باعتبار تنفيذ أعمال مدخل ميناء درنة البحري من أعمال المنفعة العامة

اللجنة الشعبية البلدية درنة

قررت

مادة 1 

يعتبر تنفيذ أعمال مدخل ميناء درنة البحري من أعمال المنفعة العامة وذلك على النحو الوارد بالمذكرة والمخطط الفني المرافقين والمتضمنين البيانات وافية عن الأعمال والعقارات اللازمة لها وحدودها.

مادة 2 

يتم الاستيلاء مباشرة على العقارات المملوكة ملكية خاصة والداخلة في نطاق تنفيذ هذه الأعمال.

مادة 3

على الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

ls.org.ly