أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 37 لسنة 2005 م بشأن نزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة

2 أبريل 2005

قرار رقم 37 لسنة 2005 م بشأن نزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة

اللجنة الشعبية لشعبية سرت،،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 مسيحي، بشأن تنظيم التطوير العمراني وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 مسيحي، بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1369 و.ر.بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية.
  • وعلى كتاب الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للإسكان والمرافق والبيئة بالشعبية رقم 21/2300 المؤرخ في 1 – 11 – 1372و.ر.
  • وعلى كتاب الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للإسكان والمرافق والبيئة بالشعبية رقم أ.م.م.ب.23.8 المؤرخ في 5 – 1 – 1373 و.ر.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة الشعبية للشعبية العادي الثالث للعام 1373 و.ر.المنعقد بتاريخ 12-3-1373و.ر.

قررت 

مادة 1

تنزع ملكية المباني والأراضي الواقعة في المنطقة المستهدفة للتوسع بالمخطط السكني بالمؤتمر الشعبي الأساسي النوفلية بمساحة إجمالية وقدرها 83 هكتار وفقا الإحداثيات الحدود الخارجية للمخطط المعد من المكتب الاستشاري للمرافقالمرفق بهذا القرار. 

مادة 2

يتم تعويض مالكي العقارات المنزوعة للمنفعة العامة وفقا لأحكام القانون رقم 21 لسنة 1984 مسيحي، المشار إليه.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية لشعبية سرت
  • صدر في سرت.
  • الموافق 1373/4/2 و.ر.2005 مسيحي.
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount