قرار رقم 37 لسنة 2005 م بشأن نزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 37 لسنة 2005 م بشأن نزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة

اللجنة الشعبية لشعبية سرت،،،

قررت 

مادة 1

تنزع ملكية المباني والأراضي الواقعة في المنطقة المستهدفة للتوسع بالمخطط السكني بالمؤتمر الشعبي الأساسي النوفلية بمساحة إجمالية وقدرها 83 هكتار وفقا الإحداثيات الحدود الخارجية للمخطط المعد من المكتب الاستشاري للمرافقالمرفق بهذا القرار. 

مادة 2

يتم تعويض مالكي العقارات المنزوعة للمنفعة العامة وفقا لأحكام القانون رقم 21 لسنة 1984 مسيحي، المشار إليه.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly