أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 10 لسنة 2005 م بشأن التصديق على المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المبرمة بين ليبيا والدول الأخرى وفي نطاق المنظمات الإقليمية والدولية

نشر في

قانون رقم 10 لسنة 2005 م بشأن التصديق على المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المبرمة بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والدول الأخرى وفي نطاق المنظمات الإقليمية والدولية

مؤتمر الشعب العام

  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية التي اتخذتها في دور انعقادها العام السنوي للعام 1372 و.ر.

وبعد الاطلاع

  •  على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1369 و.ر.بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.

صاغ القانون الآتي:

التصديق على المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية 

مادة 1

يصادق على المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المبرمة بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى،والدول الأخرى وفي نطاق المنظمات الإقليمية والدولية،وفقا للكشف المرفق بهذا القانون.

بدء العمل بالقانون ونشره في مدونة التشريعات

مادة 2

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره،وينشر في مدونة التشريعات.

مؤتمر الشعب العام

صدر في: سرت

بتاريخ 2 ذي الحجة

الموافق: 12 أي النار 1373 و.ر.

اولاً: دول الاتحاد الأفريقي

ر.مإسم الدولة /اسم الاتفاقيةمكان وتاريخ توقيع الاتفاقيةمدة الاتفاقيةموضوعهاعدد المواد المدرجة
1- تونس
1/1/1إتفاق قواعد المنشأ الملحق باتفاقية التبادل الحر بين الجماهيرية العظمى والجمهورية التونسيةطرابلس2004/2/18 فيتبع اتفاقية منطقة التبادل الحر الموقعة بين البلدينقواعد المنشأ لاتفاقية التبادل الحر بين البلدين14 مادة
2/1/1إتفاقية إطارية للتعاون في مجال صيد و تسمين وتربية التونة زرقاء الزعنفة بين الجماهيرية العظمى والجمهورية التونسيةطرابلس2004/1/27 فخمس سنوات قابلة للتجديدالتعاون في مجال الصيد البحري7 مواد
3/1/1إتفاقية بتعديل بعض أحكام اتفاقية المسافرين والبضائع على الطرقات بين الجماهيرية العظمى والجمهورية التونسيةطرابلس2004/2/18 فغير محددةتعديل بعض أحكام اتفاقية3 مواد
4/1/1إتفاقية التعاون في مجال السياحي بين الجمهورية العظمى والجمهورية التونسيةتونس2004/6/25 فثالث سنوات قابلة للتجديدالتعاون في المجال السياحي10 مواد
2- إثيوبيا
5/2/1إتفاقية تعاون في مجال الإعلام بين الجماهيرية العظمي وإثيوبياأديس أبابا2004/1/28 فخمس سنوات قابلة للتجديدالتعاون الاعلامي9 مواد
6/2/1اتفاقية ضمان وحماية الاستثمار بين الجماهيرية العظمي وإثيوبياأديس أبابا2004/1/28 ف10 سنوات قابلة للتجديدضمان وحماية الاستثمار12 مادة
7/2/1الاتفاقية التجارية بين الجماهيرية العظمي وإثيوبياأديس أبابا2004/1/27 فخمس سنوات قابلة للتجديدالتعاون في المجال التجاري12 مادة
8/2/1اتفاقية تعاون في مجال الثقافة والشباب والرياضة بين الجماهيرية العظمي وإثيوبياأديس أبابا2004/1/28 فخمس سنوات قابلة للتجديدالتعاون في مجال الثقافة والشباب والرياضة10 مواد

ثانياً: دول اسيا

ر.مإسم الدولة /اسم الاتفاقيةمكان وتاريخ التوفيقمدة الاتفاقيةموضوعهاعدد المواد المدرجة
1- الاردن
9/1/2اتفاقية النقل البري الدولي بين الجماهيرية العظمى والمملكة الاردنيةطرابلس2004/1/17 فثلاثة سنوات قابلة للتجديدالنقل البري والدولي20 مادة
2- قطر
10/2/2اتفاقية إنشاء مجلس رجال أعمال بين اتحاد عام غرف التجارة والصناعية والزراعية بالجماهيرية وغرف تجارة وصناعة قطرالدوحة2004/4/28 فغير محددةإنشاء مجلس رجال أعمال8 مواد
11/2/2اتفاقية إعلامية بين الجماهيرية العظمي ودولة قطرالدوحة2004/4/28 ف3 سنوات قابلة للتجديدتطوير التعاون الاعلامي7 مواد
12/2/2إتفاقية التعاون التربوي والعلمي بين الجماهيرية العظمي ودولة قطرالدوحة2004/4/28 ف5 سنوات قابلة للتجديدالتعاون التربوي والعلمي19 مادة
13/2/2إتفاقية النقل الجوي بين الجماهيرية العظمي ودولة قطرالدوحة2004/4/27 فغير محددةالتعاون في النقل البري والجوي22 مادة
14/2/2إتفاقية بشأن التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والفني بين الجماهيرية العظمي ودولة كراتالدوحة2004/4/28 ف5 سنوات قابلة للتجديدالتبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والفني14 مادة
15/2/2اتفاقية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين الجماهيرية العظمي ودولة قطرالدوحة2004/4/28 ف10 سنوات قابلة للتجديدتشجيع وحماية الاستثمارات13 مادة
16/2/2إتفاقية التعاون الثقافي والفني بين الجماهيرية العظمي ودولة قطرالدوحة2004/4/28 ف5 سنوات قابلة للتجديدالتعاون الثقافي والفني9 مواد

ثالثا: دول أوروبا

ر.مإسم الدولة /اسم الاتفاقيةمكان وتاريخ التوفيقمدة الاتفاقيةموضوعهاعدد المواد المدرجة
1- فرنسا
17/1/3إتفاقية للتعاون في المجال السياحي بين الجماهيرية العظمى وفرنساباريس2004/4/19 فغير محددةالتعاون في مجال السياحة6 مواد
18/1/3إتفاقية التعاون الثقافي والعلمي والفني بين الجماهيرية العظمي وحكومة جمهورية فرنساباريس2004/4/19 ف5 أعوام قابلة للتجديدالتعاون الثقافي والعلمي والفني15 مادة
19/1/3إتفاقية الحماية والتشجيع المتبادل للاستثمار بين الجماهيرية العظمي وحكومة جمهورية فرنساباريس2004/4/19 ف10 سنوات قابلة للتجديدتشجيع وحماية الاستثمار13 مادة
2- مالطا
20/2/3اتفاقية تشجيع وضمان وحماية الاستثمار بين الجماهيرية العظمي ومالطامالطا2003/10/24 ف10 سنوات قابلة للتجديدتشجيع وضمان وحماية الاستثمار13 مادة
3- ايطاليا
21/3/3إتفاقية التعاون الثقافي والعلمي والفني بين الجمهورية العظمى وايطاليهطرابلس2003/6/5 فغير محددةالتعاون الثقافي والعلمي والفني21 مادة
4- قبرص
22/4/3اتفاقية النقل الجوي بين الجماهيرية العظمي وقبرصنيقوسيا2003/5/27 فغير محددةالنقل الجوي25 مادة
23/4/3إتفاقية التعاون في مجال الإعلام بين الجماهيرية العظمي وقبرصنيقوسيا2003/5/28 ف5 سنواتالتعاون الاعلامي6 مواد
24/4/3اتفاقية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين الجماهيرية العظمي وقبرصطرابلس2004/6/30 فعشر سنوات قابلة للتجديدتشجيع وحماية الاستثمارات13 مادة
25/4/3اتفاقية المساعدة القانونية المدنية والتجارية والجنائية بين الجماهيرية العظمي وقبرصنيقوسيا2004/9/22 فغير محددةالمساعدة القانونية في المسائل المدنية والتجارية والجنائية43 مادة
5- تركية
26/5/3إتفاقية قنصلية بين الجماهيرية العظمي وتركياأنقرة2002/2/8 فغير محددةالتعاون القنصلي50 مادة
6- لوكسمبورج
27/6/3إتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين الجماهيرية العظمى والاتحاد الاقتصادي البلجيكي اللكسمبرجيسرت2004/2/15 ف10 سنوات قابلة للتجديدتشجيع وحماية الاستثمار15 مادة
7- صربيا والجبل الأسود
28/7/3إتفاقية تشجيع وضمان وحماية الاستثمار بين الجماهيرية العظمي وصربيا والجبل الأسودطرابلس2004/2/18 ف10 سنوات قابلة للتجديدتشجيع وضمان وحماية الاستثمار12 مادة
8- أوكرانيا
29/8/3إتفاقية التعاون في مجال بناء المدن والمعمار بين الجماهيرية العظمي وأوكرانياكييف2003/4/23 فغير محددةالتعاون في مجال بناء المدن والمعمار11 مادة
30/8/3اتفاقية الاعتراف بالمستندات الدراسية والدرجات العلمية بين الجماهيرية العظمي وأوكرانياطرابلس2003/6/30 فغير محددةالاعتراف بالمستندات الدراسية والدرجات العلمية13 مادة
31/8/3اتفاقية الملاحة البحرية التجارية بين الجماهيرية العظمي وأوكرانياطرابلس2003/6/30 ف5 سنوات تجدد تلقائياً لمدة مماثلةالملاحة البحرية15 مادة
32/8/3إتفاقية التعاون الصحي بين الجماهيرية العظمي وأوكرانياكييف2003/4/23 ف5 سنوات تجدد تلقائياً لمدة مماثلةالتعاون الصحي10 مواد
33/8/3اتفاقية تعاون إداري متبادل من أجل منع الخلافات الجمركية والبحث عنها وردعها ومكافحتها بين الجماهيرية العظمي وأوكرانياكييف2004/4/6 فغير محددةالتعاون لمنع المخالفات الجمركية16 مادة
34/8/3إتفاقية للتعاون في مجال السياحي بين الجمهورية العظمي وأوكرانياكييف2004/4/6 فخمس سنوات قابلة للتجديدالتعاون السياحي11 مادة
9- ألمانيا
35/9/3اتفاقية بشأن تشجيع الاستثمار والحماية المتبادلة للاستثمارات بين الجماهيرية العظمي وجمهورية ألمانيا الاتحاديةطرابلس2004/10/15 فعشر سنوات قابلة للتجديدتشجيع وحماية الاستثمار13 مادة

رابعا: دول أمريكا الجنوبية

ر.مإسم الدولة /اسم الاتفاقيةمكان وتاريخ التوفيقمدة الاتفاقيةموضوعهاعدد المواد المدرجة
1- نيكاراجوا
36/1/4اتفاق إطار للتعاون بين الجماهيرية و جمهورية نيكاراجواطرابلس2004/10/2 فغير محددةالتعاون بين البلدين في مجالات متعددة7 مواد

خامسا: في إطار الاتحاد الأفريقي

ر.مإسم الدولة /اسم الاتفاقيةمكان وتاريخ التوفيقمدة الاتفاقيةموضوعهاعدد المواد المدرجة
37/1/5بروتوكول محكمة العدل للاتحاد الأفريقيمابوتو2003/7/12 فغير محددةإنشاء محكمة إفريقية للعدل60 مادة
38/1/5معاهدة أفريقية منطقة خالية من الأسلحة النووية والبروتوكولات التابعة لها معاهدة بليندابا.القاهرة1425/4/11 مغير محددةإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية21 مادة + 3 برتوكولات

سادسا: في إطار الجماعة العربية

ر.مإسم الدولة /اسم الاتفاقيةمكان وتاريخ التوفيقمدة الاتفاقيةموضوعهاعدد المواد المدرجة
39/1/6اتفاقية إنشاء المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلوماتالقاهرة2004/5/9 فغير محددةتكنولوجيا الاتصال والمعلومات32 مادة
40/1/6تعديل الفقرة الثالثة من المادة الأولي من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهابالقاهرة1999/6/10 فغير محددةتعديل فقرة من مادة– – –

سابعاً: في إطار الأمم المتحدة

ر.مإسم الدولة /اسم الاتفاقيةمكان وتاريخ التوفيقمدة الاتفاقيةموضوعهاعدد المواد المدرجة
41/1/7المعاهدة الدولية للمواد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة التي أقرها مؤتمر منظمة الأغذية الزراعية للأمم المتحدةروما2001/11/13 فغير محددةحماية الموارد النباتية35 مادة
42/1/7إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفسادنيو يورك2003/12/23 فغير محددةمكافحة الفساد71 مادة
43/1/7اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغنيو يورك2004/6/19 فغير محددةمكافحة التبغ38 مادة
44/1/7الاتفاقية الدولية لوقاية النباتاتروما16/إبريل/نيسان1929 مغير محددةوقاية النباتات23 مادة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.