Skip to main content

قرار رقم 367 لسنة 1986 م بشأن حظر استخدام الموظفين المحليين ببعض الجهات الوطنية بالخارج 

22 يونيو 1986

قرار رقم 367 لسنة 1986 م بشأن حظر استخدام الموظفين المحليين ببعض الجهات الوطنية بالخارج 

اللجنة الشعبية العامة

  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الأول لعام 1986 م.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 98 لسنة 1982 م بلائحة العاملين بالخارج.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 29 لسنة 1984م بإنهاء عقود بعض العاملين المحليين غير الوطنيين بالمكاتب الشعبية ومكاتب الأخوة والبعثات والقنصليات والمدارس والمراكز الثقافية وما في حكمها بالخارج.

قررت

مادة 1 

اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار يحظر على المكاتب الشعبية ومكاتب الأخوة والبعثات والقنصليات والمدارس والمراكز الثقافية وما في حكمها بالخارج استخدام أو توظيف أكثر من 2 اثنين من الموظفين المحليين بها، وبشرط الحصول على موافقة اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للاتصال الخارجي قبل إجراء الاستخدام أو التوظيف.

مادة 2 

فيما عدا ما نص عليه في المادة السابقة تنتهي عقود استخدام العاملين المحليين غير الوطنيين بالجهات الواردة بهذا القرار، وذلك خلال أجل لا يجاوز نهاية شهر يونيو 1986 م.

مادة 3 

إلى المكتب الشعبي للاتصال الخارجي و أمانة الخزانة متابعة تنفيذ من القرار، واتخاذ كافة الإجراءات لضمان التقيد بما ورد به من أحكام.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 1986.06.22 م.