قرار رقم 367 لسنة 1986 م بشأن حظر استخدام الموظفين المحليين ببعض الجهات الوطنية بالخارج
اللجنة الشعبية العامة
قررت
مادة 1
اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار يحظر على المكاتب الشعبية ومكاتب الأخوة والبعثات والقنصليات والمدارس والمراكز الثقافية وما في حكمها بالخارج استخدام أو توظيف أكثر من 2 اثنين من الموظفين المحليين بها، وبشرط الحصول على موافقة اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للاتصال الخارجي قبل إجراء الاستخدام أو التوظيف.
مادة 2
فيما عدا ما نص عليه في المادة السابقة تنتهي عقود استخدام العاملين المحليين غير الوطنيين بالجهات الواردة بهذا القرار، وذلك خلال أجل لا يجاوز نهاية شهر يونيو 1986 م.
مادة 3
إلى المكتب الشعبي للاتصال الخارجي و أمانة الخزانة متابعة تنفيذ من القرار، واتخاذ كافة الإجراءات لضمان التقيد بما ورد به من أحكام.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.