أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 366 لسنة 1986 م بشأن رسوم الترخيص للمركبات الآلية 

نشر في

قرار رقم 366 لسنة 1986 م بشأن رسوم الترخيص للمركبات الآلية 

اللجنة الشعبية العامة

  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية خلال دور انعقادها العادي الأول لعام 1986 م.
  • وبعد الاطلاع على القانون رقم 11 لسنة 1984 م بشأن المرور على الطرق العامة.

قررت

مادة 1 

يكون رسم ترخيص المركبات الآلية وتجديده لمدة ثلاث سنوات على النحو التالي: 

  1. سيارة خاصة ذات أربعة مقاعد بالسائق 40 أربعون دينارا.
  2. سيارة خاصة ذات خمسة أو ستة متصاعد بالسائق 50 خمسون دینارا.
  3. سيارة خاصة ذات سبعة مقاعد فأكثر بالسائق 60 ستون دینارا.
  4. دراجة نارية 6 ستة دينارات 

مادة 2 

يكون رسم الترخيص و تجديد الترخيص لمدة سنتين على المركبات الآلية التالية على النحو التالي: 

  1. سيارة ركوب عامة 10 عشرة دينارات عن كل راكب. 
  2. حافلة لا يزيد عدد ركابها – بخلاف السائق – على أربعة عشر راكبا 50 خمسون دينارا.
  3. حافلة يزيد عدد ركابها – بخلاف السائق – على أربعة عشر راكبا 80 ثمانون دينارا.
  4. سيارة نقل خفيف لا تزيد حمولتها على طن ونصف 25 خمسة وعشرون دينارا.
  5. سيارة نقل بضائع تزيد حمولتها عن الطن الواحد 15 خمسة عشر دينارا.
  6. سيارة نقل جرار بدون بطاح 100 مائة دينارا.
  7. مركبة مقطورة بما فيها البطاح عن الطن الواحد 5 خمسة دينارات.

ويعتبر الجزء من الطن في حساب الرسم المقدر على السيارة طنا كاملا. ويجوز توحيد الرسمين المنصوص عليهما في البندين 6 و 7 اذا كان الجزءان يحملان نفس الرقم ونفس الترخيص.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 1986.06.22 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.