قرار رقم 367 لسنة 1986 م بشأن حظر استخدام الموظفين المحليين ببعض الجهات الوطنية بالخارج 

التاريخ: 2 مايو 2025

قرار رقم 367 لسنة 1986 م بشأن حظر استخدام الموظفين المحليين ببعض الجهات الوطنية بالخارج 

اللجنة الشعبية العامة

قررت

مادة 1 

اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار يحظر على المكاتب الشعبية ومكاتب الأخوة والبعثات والقنصليات والمدارس والمراكز الثقافية وما في حكمها بالخارج استخدام أو توظيف أكثر من 2 اثنين من الموظفين المحليين بها، وبشرط الحصول على موافقة اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للاتصال الخارجي قبل إجراء الاستخدام أو التوظيف.

مادة 2 

فيما عدا ما نص عليه في المادة السابقة تنتهي عقود استخدام العاملين المحليين غير الوطنيين بالجهات الواردة بهذا القرار، وذلك خلال أجل لا يجاوز نهاية شهر يونيو 1986 م.

مادة 3 

إلى المكتب الشعبي للاتصال الخارجي و أمانة الخزانة متابعة تنفيذ من القرار، واتخاذ كافة الإجراءات لضمان التقيد بما ورد به من أحكام.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly