قرار رقم 366 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى كتاب أمين عام مجلس الوزراء المؤرخ في 2022/4/6 م.
وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي السادس لسنة 2021 م.
قرر مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 15,000,000 خمسة عشر مليون دينار لصالح ديوان مجلس الوزراء، لتغطية مصروفات الصيانة العاجلة والمصروفات اللازمة والضرورية خصما من بند المتفرقات.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.