قرار رقم 366 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 366 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات 

مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية

 بعد الاطلاع 

قرر
مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره 15,000,000 خمسة عشر مليون دينار لصالح ديوان مجلس الوزراء، لتغطية مصروفات الصيانة العاجلة والمصروفات اللازمة والضرورية خصما من بند المتفرقات. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly