قرار رقم 365 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بالتعاقد عن طريق التكليف المباشر لتنفيذ المشروعات الآتية:
مادة 2يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.