أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 179 لسنة 2022 م إيفاد موظفين للعمل بالخارج

نشر في

قرار رقم 179 لسنة 2022 م إيفاد موظفين للعمل بالخارج

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

 بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس 2011م، 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 1 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقد بتاريخ 2021/03/10 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب رقم 894/394 المؤرخ في 2022/03/29 م.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

يوفد الموظفين المذكورين بالكشف المرفق التابعين لمصلحة الجوازات والجنسية، لمدة سنة للعمل بالخارج كل حسب الدولة المبين قرين اسمه، لتشغيل المنظومة الخاصة بتصوير جوازات السفر الليبية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • عبدالحمید محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء

الجدول المرفق بقرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 179 لسنة 2022 م إيفاد موظفين للعمل بالخارج

تالاسمالدولة
1معمر محمد خليفة معتوقمصر/ الإسكندرية
2موسى عياد بلقاسم جبريلمالي
3علي علي رحيل الصيدالأردن
4محمد ابوسنينة محمد أبوسنينةرومانيا
5مازن عبد القادر سالم خبيزةموريتانيا
6ابوالقاسم سليمان الهبهابايطاليا/ ميلانو
7ایمن مختار ابوقرينالنيجر
8محمد سعد بوفراج جنوب أفريقيا
9عمر عبدالسلام فضل الطرابلسيأوكرانيا
10عبد الله ضيف الله الفقيه سويسيقطر
11عادل عبد الله رضوانالفلبين
12الحسين محمد محمد السكيويالسودان
13محمد مسعود عبد المالكصربيا
14محمد عبدالله خليفة الصقركوريا الجنوبية
15طارق سليم علي الصلابيهولندا
16صالح خميس بن عمراناليونان
17معمر علي طاهر ضيف اللهالهند
18هيثم المختار رمضان عليالجزائر
19خليفة محمد خليفة زين العابدينتونس
20مجدي الدين محمود بهجت حسناسبانيا
21طارق عبد الله علي اوحيدةالدنمارك
22عبدالحمید مصطفي الكرداسيالسويد
23خالد عمر محمد الصرمانيالصين
24حسام صلاح الدين محمد أبو عائشةسلطنة عمان
25هشام عبدالسلام احمد مسعودفرنسا/ باريس
26فرج حامد عبد الحميد شعیبروسيا
27ايمن محمد الدوكالي المخزومناميبيا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.