قرار رقم 365 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقاً” رقم 563 لسنة 2007م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
- وعلى كتاب مدير عام جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق رقم 423 المؤرخ 2021/4/6م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 9759 المؤرخ 2022/4/7م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الرابع لسنة 2022م.
قرر
مادة 1
يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بالتعاقد عن طريق التكليف المباشر لتنفيذ المشروعات الآتية:
- مشروع تنفيذ خطوط الصرف الصحي بمنطقة تامزاوة بوادي الشاطئ.
- مشروع تنفيذ الخط الناقل لمياه الصرف الصحي من البحيرة إلى رمال زلاف بسبها. على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 6 رمضان 1443 هـ
- الموافق 7/4/2022م