قرار رقم 365 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 365 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1
يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بالتعاقد عن طريق التكليف المباشر لتنفيذ المشروعات الآتية:

  1. مشروع تنفيذ خطوط الصرف الصحي بمنطقة تامزاوة بوادي الشاطئ.
  2. مشروع تنفيذ الخط الناقل لمياه الصرف الصحي من البحيرة إلى رمال زلاف بسبها. على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly