Skip to main content

قرار رقم 363 لسنة 1986 م بإنشاء الشركة العامة لاستخلاص وتكرير الزيوت النباتية

19 يونيو 1986

قرار رقم 363 لسنة 1986 م بإنشاء الشركة العامة لاستخلاص وتكرير الزيوت النباتية

اللجنة الشعبية العامة

قررت

مادة 1 

تنشأ وفقا لأحكام هذا القرار شركة مساهمة متمتعة بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية تسمى الشركة العامة لاستخلاص وتكرير الزيوت النباتية تتبع اللجنة الشعبية العامة للصناعة.

وتمارس الشركة نشاطها وفقا للقواعد المعمول بها في الشركات التجارية طبقا لأحكام القانون التجاري والقانون رقم 65 لسنة 1970 م المشار إليهما والنظام الأساسي للشركة وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة 2 

يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة طرابلس بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، ويجوز للجنة الشعبية للشركة إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.

مادة 3 

أغراض الشركة هي:

  • أ. انشاء وادارة مصانع البذور النباتية وتكرير الزيوت بمختلف أنواعها. 
  • ب. تعليب زيوت الزيتون وغيره من الزيوت النباتية الأخرى.
  • ج. إقامة معامل فحص ومعايرة وتحديد مواصفات زيت الزيتون وغيره من الزيوت النباتية الأخرى.

وللشركة في سبيل تحقيق أغراضها أن تشترك مع غيرها من الشركات والمنشآت التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي تعاونها على تحقيق أغراضها داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية أو أن تشتريها أو تلحقها بها أو أن تكون لها مصلحة فيها.

مادة 4 

مدة الشركة 25 خمس وعشرون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ تأسيسها ويجوز اطالة هذه المدة بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء ما عرض من اللجنة الشعبية العامة للصناعة.

مادة 5 

حدد رأس مال الشركة الاسمي بمبلغ 100,000 مائة ألف دينار ليبي مقسم الى 10,000 عشرة آلاف سهم قيمة كل سهم منها 10 عشرة دنانير تكتتب فيها وتدفع قيمتها اللجنة الشعبية العامة للصناعة. 

ويزاد رأس مال الشركة بقيمة صافي أصول المصانع والمعاصر التي تضم اليها طبقا لأحكام المادة 6 من هذا القرار، كما يجوز زيادة رأس المال أو تخفيضه بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح اللجنة الشعبية العامة للصناعة.

مادة 6 

يجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة للصناعة ضم المصانع والمعاصر و الوحدات الانتاجية أو المشروعات الصناعية التي تدخل ضمن اختصاصات الشركة ويزاد رأس مال الشركة بصافي قيمة أصولها في تاريخ الايلولة بقيمتها الدفترية أو بالقيمة التي يظهرها التقييم طبقا لما ينص عليه في قرار الأيلولة.

مادة 7 

تتولى ادارة الشركة لجنة شعبية تشكل وتحدد اختصاصاتها طبقا لأحكام القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية المشار إليه.

مادة 8 

يتكون المؤتمر المهني للشركة و يمارس اختصاصاته وفقا لأحكام القانون رقم 9 لسنة 1984 م في شأن تنظيم المؤتمرات الشعبية المشار إليه.

مادة 9 

تكون للشركة ميزانية مستقلة تعد وفقا للنظم المحاسبية المعمول بها في الشركات الصناعية. ويؤول صافي أرباح الشركة بعد استقطاع الاحتياطات وغيرها من المبالغ التي ينص عليها النظام الأساسي للشركة إلى الخزانة العامة.

مادة 10 

تكون للشركة لجنة ادارة مؤقتة يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة الشعبية العامة وتتولى جميع اختصاصات اللجنة الشعبية للشركة وذلك إلى حين تشكيلها، وتقوم لجنة الإدارة باتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركة وإعداد النظام الأساسي لها وقيدها في السجل التجاري و شهرها و استيفاء المستندات اللازمة لهذا الغرض.

مادة 11 

يتولى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة حسابات الشركة وفقا لاحكام القانون رقم 79 لسنة 75 م بشأن ديوان المحاسبة المشار إليه.

مادة 12 

يصدر بالنظام الأساسي للشركة قرار من اللجنة الشعبية العامة للصناعة وذلك بما لا يتعارض وأحكام هذا القرار.

مادة 13 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 19 يونيو 1986 م.