قرار رقم 36 لسنة 2021 م بالإذن لوزارة الصحة بالتسجيل الطارئ للقاح شركة سبوتنيك SPUTNIK V
11 أبريل 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 11 أبريل 2021
- رقم التشريع: 36
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الصحة
- ذات الصلة: الصحة
قرار رقم 36 لسنة 2021 م بالإذن لوزارة الصحة بالتسجيل الطارئ للقاح شركة سبوتنيك SPUTNIK V
رئيس مجلس وزراء،
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر، 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973م بإصدار القانون الصحي.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/ 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار وزير الصحة رقم 654 لسنة 1975م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الصحي.
- وعلى كتاب السيد وزير الصحة رقم 61 المؤرخ في 2021/04/10 م.
قرر
مادة 1
استثناء من الأحكام المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون الصحي الصادرة بالقرار رقم 654 لسنة 1975م المشار إليه، يؤذن لوزارة الصحة بالتسجيل الطارئ للقاح شركة سبوتنيك SPUTNIK V لمجابهة جائحة وباء فيروس كورونا.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة – رئيس حكومة الوحدة الوطنية
- صدر في: 28 شعبان 1442 هـ
- الموافق: 2021/04/11 م