قرار رقم 36 لسنة 2021 م بالإذن لوزارة الصحة بالتسجيل الطارئ للقاح شركة سبوتنيك SPUTNIK V
رئيس مجلس وزراء،
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
استثناء من الأحكام المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون الصحي الصادرة بالقرار رقم 654 لسنة 1975م المشار إليه، يؤذن لوزارة الصحة بالتسجيل الطارئ للقاح شركة سبوتنيك SPUTNIK V لمجابهة جائحة وباء فيروس كورونا.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.