قرار رقم 36 لسنة 2021 م بالإذن لوزارة الصحة بالتسجيل الطارئ للقاح شركة سبوتنيك SPUTNIK V

التاريخ: 18 أبريل 2025

قرار رقم 36 لسنة 2021 م بالإذن لوزارة الصحة بالتسجيل الطارئ للقاح شركة سبوتنيك SPUTNIK V

رئيس مجلس وزراء،

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

استثناء من الأحكام المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون الصحي الصادرة بالقرار رقم 654 لسنة 1975م المشار إليه، يؤذن لوزارة الصحة بالتسجيل الطارئ للقاح شركة سبوتنيك SPUTNIK V لمجابهة جائحة وباء فيروس كورونا.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly