قرار رقم 36 لسنة 2020 م بتعديل قرار رقم 186 لسنة 2012 م بتقرير بعض الأحكام في شأن الشركات المساهمة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 21 يناير 2020
- رقم التشريع: 36
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: الشركات
قرار رقم 36 لسنة 2020 م بتعديل قرار رقم 186 لسنة 2012 م بتقرير بعض الأحكام في شأن الشركات المساهمة
مجلس الوزراء
بعد الإطلاع:
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس لسنة 2011 م وتعديلاته.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة.
- وعلى القانون رقم 9 لسنة 2010 م بشأن تشجيع الاستثمار ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 2010 م بشأن سوق المال.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 2010 م بشأن التأجير التمويلي ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 22 لسنة 2014 م بشأن تكليف رئيس للحكومة الليبية المؤقتة.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 24 لسنة 2014 م بشأن منح الثقة للحكومة الليبية المؤقتة.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 10 لسنة 2018 م بشأن منح الثقة لبعض الـوزراء.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 3 لسنة 2019 م بشأن منح الثقة لبعض الـوزراء.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 186 لسنة 2012 م بتقرير بعض الأحكام في شأن الشركات المساهمة.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 526 لسنة 2016 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري لديوان مجلس الوزراء.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2020 م بمنح إذن بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة.
- وعلى كتاب السيد وزير الاقتصاد رقم 1001/1/5 بتاريخ 2019/6/20 م.
- وعلى ما خلص إليه مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الرابع لسنة 2019 م المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2019/6/25 م.
قرر
مادة 1
يكون الحد الأدنى لرأسمال الشركة المساهمة المكتتب فيه 500,000 د.ل خمسمائة ألف دينار ليبي ويجب ألا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن %30 ثلاثين في المائة من رأس المال المكتتب فيه.
وعلى كل مساهم بحصة نقدية أن يدفع عند التأسيس النسبة المنصوص عليها في سند الإنشاء أو عقد التأسيس حسب الأحوال وفي النظام الأساسي على ألا تقل عن %30 ثلاثين في المائة من حصته وأن يستكمل دفع رأس المال النقدي الباقي في مدة لا تتجاوز 5 خمس سنوات من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري.
ومع مراعاة أحكام المادة 104 من القانون رقم 23 لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري تدفع.الحصة العينية بالكامل عند التأسيس أو عند زيادة رأس المال.
مادة 2
تحدد قيمة السهم في عقد تأسيس الشركة المساهمة بمبلغ 100 د.ل مائة دينار ليبي.
مادة 3
باستثناء الشركات العامة والشركات التي تنشأ بقرار من مجلس إدارة شركة قابضة أو بعقد مبرم بين شركتين مساهمتين أو أكثر.
يجب ألا تزيد نسبة مساهمة الشخص الطبيعي على %25 خمسة وعشرين في المائة من رأس مال الشركة في حال تجاوز رأس مال الشركة المكتتب فيه 5,000,000 د.ل خمسة ملايين دينار ليبي.
أما في حال لم يتجاوز رأس مال الشركة المكتتب به هذا الحد فيجب ألا تزيد نسبة مساهمة أحد الشركاء عن 51، وينطبق هذا الحكم على الأشخاص المعنوية الأخرى عدا الشركات المساهمة.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالف أحكامه وعلى الجهات المعنية تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر بتاريخ: 26 جمادى الأولى 1441 هـ
- الموافق 2020/1/21
- مجلس الوزراء