قرار رقم 36 لسنة 2020 م بتعديل قرار رقم 186 لسنة 2012 م بتقرير بعض الأحكام في شأن الشركات المساهمة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 36 لسنة 2020 م بتعديل قرار رقم 186 لسنة 2012 م بتقرير بعض الأحكام في شأن الشركات المساهمة

مجلس الوزراء

بعد الإطلاع:

قرر 

مادة 1

يكون الحد الأدنى لرأسمال الشركة المساهمة المكتتب فيه 500,000 د.ل خمسمائة ألف دينار ليبي ويجب ألا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن %30 ثلاثين في المائة من رأس المال المكتتب فيه.

وعلى كل مساهم بحصة نقدية أن يدفع عند التأسيس النسبة المنصوص عليها في سند الإنشاء أو عقد التأسيس حسب الأحوال وفي النظام الأساسي على ألا تقل عن %30 ثلاثين في المائة من حصته وأن يستكمل دفع رأس المال النقدي الباقي في مدة لا تتجاوز 5 خمس سنوات من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري.

ومع مراعاة أحكام المادة 104 من القانون رقم 23 لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري تدفع.الحصة العينية بالكامل عند التأسيس أو عند زيادة رأس المال.

مادة 2

تحدد قيمة السهم في عقد تأسيس الشركة المساهمة بمبلغ 100 د.ل مائة دينار ليبي.

مادة 3

باستثناء الشركات العامة والشركات التي تنشأ بقرار من مجلس إدارة شركة قابضة أو بعقد مبرم بين شركتين مساهمتين أو أكثر.

يجب ألا تزيد نسبة مساهمة الشخص الطبيعي على %25 خمسة وعشرين في المائة من رأس مال الشركة في حال تجاوز رأس مال الشركة المكتتب فيه 5,000,000 د.ل خمسة ملايين دينار ليبي.

أما في حال لم يتجاوز رأس مال الشركة المكتتب به هذا الحد فيجب ألا تزيد نسبة مساهمة أحد الشركاء عن 51، وينطبق هذا الحكم على الأشخاص المعنوية الأخرى عدا الشركات المساهمة.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالف أحكامه وعلى الجهات المعنية تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly