Skip to main content

قرار رقم 36 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود – تصحيح خطأ مادي

16 مايو 2013

قرار رقم 36 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود – تصحيح خطأ مادي

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 2 لسنة 1992 بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1993 بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 15 لسنة 2013 .
  • وعلى الطلب المقدم من السيد المذكور أدناه. والمستندات المرفقة به.
  • وعلى محضر اجتماع لجنة قيد محرري العقود بتاريخ 6/رجب/1434 هجري الموافق 2013/5/16 ميلادي. 

قررت

مادة 1

تصحح المادة رقم 4 من قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 15 لسنة 2013 ميلادية، في فقرتها الأولى بحيث يجري نصها على النحو الآتي: ينقل السيد، فيصل محمد النعاجي محرر عقود مساعد للعمل بمكتب السيد، عبدالباسط مفتاح سالم مفتاح محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.