قرار رقم 36 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود – تصحيح خطأ مادي
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
على القانون رقم 2 لسنة 1992 بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم 2 لسنة 1993 بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
وعلى قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 15 لسنة 2013 .
وعلى الطلب المقدم من السيد المذكور أدناه. والمستندات المرفقة به.
وعلى محضر اجتماع لجنة قيد محرري العقود بتاريخ 6/رجب/1434 هجري الموافق 2013/5/16 ميلادي.
قررت
مادة 1
تصحح المادة رقم 4 من قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 15 لسنة 2013 ميلادية، في فقرتها الأولى بحيث يجري نصها على النحو الآتي: ينقل السيد، فيصل محمد النعاجي محرر عقود مساعد للعمل بمكتب السيد، عبدالباسط مفتاح سالم مفتاح محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.