قرار رقم 36 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود – تصحيح خطأ مادي

التاريخ: 2 مايو 2025

قرار رقم 36 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود – تصحيح خطأ مادي

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

قررت

مادة 1

تصحح المادة رقم 4 من قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 15 لسنة 2013 ميلادية، في فقرتها الأولى بحيث يجري نصها على النحو الآتي: ينقل السيد، فيصل محمد النعاجي محرر عقود مساعد للعمل بمكتب السيد، عبدالباسط مفتاح سالم مفتاح محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.

ls.org.ly