Skip to main content

قرار رقم 36 لسنة 1966 م بقواعد منح الاعانة الحكومية بشأن الآلات الزراعية

20 سبتمبر 1966

قرار رقم 36 لسنة 1966 م بقواعد منح الاعانة الحكومية بشأن الآلات الزراعية

  • بعد الاطلاع على موافقة مجلس الوزراء في 6 أبريل 1966 على مذكرة وزارة الزراعة والثروة الحيوانية بشأن منح إعانات حكومية للمزارعين
  • وعلى محاضر اللجان التي شكلتها الوزارة لدراسة كيفية تنفيذ منح هذه الإعانات،
  • وعلى القرار رقم 15 لسنة 1966 الصادر في 1966/9/11 من اللجنة المركزية لتحديد الأسعار بوزارة الاقتصاد والتجارة، والمتضمن تحديد الحد الأقصى لهامش الربح في الآلات الزراعية بما فيها التراكتورات،

قرر

مادة 1 

يمنح المزارعون الأفراد إعانة حكومية قدرها 25% خمسة وعشرون في المائة من ثمن مشترياتهم من الآلات الزراعية المبينة أصنافها ومواصفاتها بالكشف المرافق، وذلك بالشروط الاتية:

  • أ – أن يكون المنتفع بالإعانة مزارعا ومستغلا بالفعل لأراض زراعية أيـــــا كانت صفته في هذا الاستغلال.
  • ب – أن يحصل قبل الشراء على موافقة الوزارة على عدد الآلات التي يرغب في شرائها، وتصدر هذه الموافقة على استمارة البيع الرسمية الموجودة لدى تجار الآلات الزراعية.
  • جـ ـ ان يستعمل الآلات المبيعة له في الأغراض الزراعية التي خصصت لها.
  • د – ان يتحمل ثلاثة أرباع ثمن هذه الالات، وكذلك بكافة المصروفات الاخرى المتعلقة بها.

مادة 2 

يستمر منح الإعانة الحكومية للجمعيات التعاونية الزراعية بواقع 50٪، من ثمن مشترياتها من هذه الآلات طبقا لقرار مجلس الوزراء الموقر في 63/10/22 وذلك وفقا للقواعد المعمول بها حاليا في هذا الشأن.

مادة 3 

على كل تاجر يتعامل في الآلات الزراعية المبينة في الجدول المرافق، أن يمسك سجلا يدون فيه عدد الآلات الموجودة لديه ونوع كل منها وماركتها.وما يستورده منها وتاريخ الاستيراد مع بيان ما يبيعه منها وتاريخ البيع واسماء المشترين.

ويجب ترقيم صفحات هذا السجل بأرقام متتابعة وختمها بخاتم الوزارة التاجر عليها ولا يجوز إجراء أي كشط او تغيير فيها.

وتوقيع ولموظفى الوزارة الفنيين سلطة الاطلاع على هذا السجل والتحقق من كافة بياناته دون ای اعتراض من التاجر.

ولا يجوز صرف الاعانة للتاجر دون وجود هذا السجل او كان غير مستوف بياناته واوضاعه·

مادة 4 

يجب على المنتفع بالإعانة عند شرائه الآلات الزراعية أن يقوم بملء استمارة البيع الرسمية الموجودة لدى تجار هذه الآلات، وان يوقع على هذه البيانات ويكون مسئولا عنها.

ويجب عليه تقديم هذه الاستمارة الى الوزارة للنظر فى الموافقة عليها، ولا يجوز إتمام البيع او صرف الاعانة دون وجود هذه الاستمارة، موافقا عليها من قبل الوزارة.

مادة 5 

يحصل التاجر من المزارع الفرد 75% خمسة وسبعين في المائة من ثمن بيع الآلة الزراعية ويرسل إلى البنك الزراعى الليبى كل شهر بيانا بالمبيعات التي أجراها مصحوبا باستمارات البيع المشار إليها في المادة السابقة، وفواتير أو عقود البيع.

ويصرف البنك للتاجر نيابة عن الوزارة 25% من ثمن الآلة المبيعة بعـ التحقق من سلامة البيع واستيفائه الشروط المقررة، ويخطر الوزارة كـــل ثلاثة اشهر بمبالغ الاعانة المنصرفة منه إلى التجار مصحوبة بوثائق البيع والصرف، وتقوم الوزارة برد هذه المبالغ إلى البنك.

ويكون الثمن الذي تتم على أساسه المحاسبة بين التاجر والمزارع، وبين التاجر والبنك، وبين البنك والوزارة، هو الثمن الذي تحدده اللجنة الفرعية لتحديد الأسعار.

مادة 6 

كل مخالفة من المزارع أو التاجر للأحكام المتقدمة تجيز للوزارة اتخاذ اجراءات استرداد الاعانة المنصرفة، وذلك بطريق الحجز الادارى.

ويجوز حرمان المزارع المخالف من الانتفاع بهذه الاعانة مستقبلا.

وكل ذلك، مع عدم الإخلال بأية عقوبة جنائية تقضي بها القوانين.

مادة 7 

يعمل بهذا القرار من 6 من ابريل 1966 وعلى وكيل الوزارة تنفيذه.

  • صدر بطرابلس في 20 سبتمبر1966.
  • محمد بك درنه
  • وزير الزراعة والثروة الحيوانية

کشف بالآلات الزراعية التي تطبق عليها الاعانة الحكومية 

  • اولا: الآلات الزراعية:
  • أ – الجرارات العادية بعجلات مطاطية.
  • ب – الجرارات الزحافة بالجنزير 
  • ج – آلات الحصاد والدراس الذاتية 
  • د – آلات الدراس الثابتة
  • هـ ـ الات كبس التبن والخرطان البذارات
  • ز – الات حصاد الخرطان 
  • ح – محاريث الجرارات بأنواعها
  • ط – العربات المقطورة حمولة 4/3 طن 
  • ى ـ آلات حفر جذور الأشجار اللولبية 
  • ثانيا: محركات ومضخات المياه:
  • أ – مولد ديزل
  • ب – محرك ديزل
  • ج – مضخة ضاغطة
  • د – مضخة شافطة
  • هـ ـ مضخة طوربينا
  • و – مضخة بمحرك
  • ز – المروحة الهوائية

ثالثا: آلات مكافحة الافات الزراعية:

  • أ – مضخة رش كاملة ذات ضغط 30 جوی 
  • ب- مضخة رش كاملة ذات ضغط 60 جوى 
  • ج- الة رش كاملة بمحرك سعة مائة لتر ذات ضغط 30 جوی 
  • د- الة رش كاملة بدون محرك ذات خزان سعة 500 خمسمائة لتر 
  • و- مضخة ذات ضغط 50 جوی
  • هـ ـ الة رش كاملة بدون محرك وتتكون من خزان سعة 1000
  • ز- مضخة ذات ضغط 500 جوی.
  • ل-الة رش كاملة مع محرك ذات خزان سعة 1000 لتر 
  • ن- مضخة ذات ضغط 50 جوی

رابعا: الآلات المستعملة في مجال تربية الحيوان:

  • أ – الة جز الصوف ذات المحرك
  • ب ـالة تفريخ البيض ج – الة حليب البقر