قرار رقم 36 لسنة 1966 م بقواعد منح الاعانة الحكومية بشأن الآلات الزراعية

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 36 لسنة 1966 م بقواعد منح الاعانة الحكومية بشأن الآلات الزراعية

قرر

مادة 1 

يمنح المزارعون الأفراد إعانة حكومية قدرها 25% خمسة وعشرون في المائة من ثمن مشترياتهم من الآلات الزراعية المبينة أصنافها ومواصفاتها بالكشف المرافق، وذلك بالشروط الاتية:

مادة 2 

يستمر منح الإعانة الحكومية للجمعيات التعاونية الزراعية بواقع 50٪، من ثمن مشترياتها من هذه الآلات طبقا لقرار مجلس الوزراء الموقر في 63/10/22 وذلك وفقا للقواعد المعمول بها حاليا في هذا الشأن.

مادة 3 

على كل تاجر يتعامل في الآلات الزراعية المبينة في الجدول المرافق، أن يمسك سجلا يدون فيه عدد الآلات الموجودة لديه ونوع كل منها وماركتها.وما يستورده منها وتاريخ الاستيراد مع بيان ما يبيعه منها وتاريخ البيع واسماء المشترين.

ويجب ترقيم صفحات هذا السجل بأرقام متتابعة وختمها بخاتم الوزارة التاجر عليها ولا يجوز إجراء أي كشط او تغيير فيها.

وتوقيع ولموظفى الوزارة الفنيين سلطة الاطلاع على هذا السجل والتحقق من كافة بياناته دون ای اعتراض من التاجر.

ولا يجوز صرف الاعانة للتاجر دون وجود هذا السجل او كان غير مستوف بياناته واوضاعه·

مادة 4 

يجب على المنتفع بالإعانة عند شرائه الآلات الزراعية أن يقوم بملء استمارة البيع الرسمية الموجودة لدى تجار هذه الآلات، وان يوقع على هذه البيانات ويكون مسئولا عنها.

ويجب عليه تقديم هذه الاستمارة الى الوزارة للنظر فى الموافقة عليها، ولا يجوز إتمام البيع او صرف الاعانة دون وجود هذه الاستمارة، موافقا عليها من قبل الوزارة.

مادة 5 

يحصل التاجر من المزارع الفرد 75% خمسة وسبعين في المائة من ثمن بيع الآلة الزراعية ويرسل إلى البنك الزراعى الليبى كل شهر بيانا بالمبيعات التي أجراها مصحوبا باستمارات البيع المشار إليها في المادة السابقة، وفواتير أو عقود البيع.

ويصرف البنك للتاجر نيابة عن الوزارة 25% من ثمن الآلة المبيعة بعـ التحقق من سلامة البيع واستيفائه الشروط المقررة، ويخطر الوزارة كـــل ثلاثة اشهر بمبالغ الاعانة المنصرفة منه إلى التجار مصحوبة بوثائق البيع والصرف، وتقوم الوزارة برد هذه المبالغ إلى البنك.

ويكون الثمن الذي تتم على أساسه المحاسبة بين التاجر والمزارع، وبين التاجر والبنك، وبين البنك والوزارة، هو الثمن الذي تحدده اللجنة الفرعية لتحديد الأسعار.

مادة 6 

كل مخالفة من المزارع أو التاجر للأحكام المتقدمة تجيز للوزارة اتخاذ اجراءات استرداد الاعانة المنصرفة، وذلك بطريق الحجز الادارى.

ويجوز حرمان المزارع المخالف من الانتفاع بهذه الاعانة مستقبلا.

وكل ذلك، مع عدم الإخلال بأية عقوبة جنائية تقضي بها القوانين.

مادة 7 

يعمل بهذا القرار من 6 من ابريل 1966 وعلى وكيل الوزارة تنفيذه.

کشف بالآلات الزراعية التي تطبق عليها الاعانة الحكومية 

ثالثا: آلات مكافحة الافات الزراعية:

رابعا: الآلات المستعملة في مجال تربية الحيوان:

ls.org.ly