Skip to main content

قرار رقم 358 لسنة 2022 م بتقرير حكم 

5 أبريل 2022

قرار رقم 358 لسنة 2022 م بتقرير حكم 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 17 لسنة 1984 م بشأن إنشاء الشركة العامة للكهرباء.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10 مارس 2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 95 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد.
  • وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء إشاري رقم 5985 المؤرخ في 2022/3/17 م.
  •  وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 9591 المؤرخ في 2022/4/5 م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الرابع لسنة 2022 م.

قرر 

مادة 1 

استثناء من أحكام لائحة العقود الإدارية يؤذن للشركة العامة للكهرباء بسداد الدفعة المقدمة بنسبة %25، والمتعاقد مع ائتلاف شركتي اورباكون UCC السويدي المتعلق بمشروع تنفيذ محطة كهرباء توليد زليتن الغازية الاستعجالية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء