على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 17 لسنة 1984 م بشأن إنشاء الشركة العامة للكهرباء.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
وعلى ما قرره مجلس النواب في 10 مارس 2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 95 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد.
وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء إشاري رقم 5985 المؤرخ في 2022/3/17 م.
وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 9591 المؤرخ في 2022/4/5 م.
وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الرابع لسنة 2022 م.
قرر
مادة 1
استثناء من أحكام لائحة العقود الإدارية يؤذن للشركة العامة للكهرباء بسداد الدفعة المقدمة بنسبة %25، والمتعاقد مع ائتلاف شركتي اورباكون UCC السويدي المتعلق بمشروع تنفيذ محطة كهرباء توليد زليتن الغازية الاستعجالية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.