قرار رقم 358 لسنة 2022 م بتقرير حكم
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 1984 م بشأن إنشاء الشركة العامة للكهرباء.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10 مارس 2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 95 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد.
- وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء إشاري رقم 5985 المؤرخ في 2022/3/17 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 9591 المؤرخ في 2022/4/5 م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الرابع لسنة 2022 م.
قرر
مادة 1
استثناء من أحكام لائحة العقود الإدارية يؤذن للشركة العامة للكهرباء بسداد الدفعة المقدمة بنسبة %25، والمتعاقد مع ائتلاف شركتي اورباكون UCC السويدي المتعلق بمشروع تنفيذ محطة كهرباء توليد زليتن الغازية الاستعجالية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء