قرار رقم 358 لسنة 2022 م بتقرير حكم 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 358 لسنة 2022 م بتقرير حكم 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

استثناء من أحكام لائحة العقود الإدارية يؤذن للشركة العامة للكهرباء بسداد الدفعة المقدمة بنسبة %25، والمتعاقد مع ائتلاف شركتي اورباكون UCC السويدي المتعلق بمشروع تنفيذ محطة كهرباء توليد زليتن الغازية الاستعجالية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly