Skip to main content

قرار رقم 358 لسنة 2021 م بتعيين أعضاء مجلس إدارة منطقة تنمية وتطوير زوارة – رأس اجدير 

6 سبتمبر 2021

قرار رقم 358 لسنة 2021 م بتعيين أعضاء مجلس إدارة منطقة تنمية وتطوير زوارة – رأس اجدير 

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 14 لسنة 2010 م بشأن إنشاء منطقة تنمية وتطوير زوارة – رأس اجدير وبعض المناطق.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م، بشأن النشاط التجاري.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ 5/25/ 2021 م.
  • وبناء على التعليمات المباشرة للسيد رئيس مجلس الوزراء.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.

قرر 

مادة 1 

يعين أعضاء مجلس إدارة منطقة تنمية وتطوير زوارة – رأس اجدير على النحو الآتي: 

  1. د.محسن سالم ابو سنينة
  2. عبد الحميد عبد الله القاضي 
  3. نوري أبو القاسم الشاطر.
  4. وديع الكوني الهوش 
  5. بشير المبروك.زهمول.
  6. خالد سعيد امحمد امسلم.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر بتاريخ 5/ صفر/ 1443 هجري 
  • الموافق 2021/9/6 ميلادي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.