قرار رقم 358 لسنة 2021 م بتعيين أعضاء مجلس إدارة منطقة تنمية وتطوير زوارة – رأس اجدير
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يعين أعضاء مجلس إدارة منطقة تنمية وتطوير زوارة – رأس اجدير على النحو الآتي:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.