أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 460 لسنة 2021 م بشأن إنشاء جامعة طرابلس الطبية و جامعة بنغازي الطبية وتقرير حكم بشأنها

نشر في

قرار رقم 460 لسنة 2021 م بشأن إنشاء جامعة طرابلس الطبية و جامعة بنغازي الطبية وتقرير حكم بشأنها

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

بعد الإطلاع 

 قرر

مادة 1 

يتم بموجبه أحكام هذا القرار إنشاء جامعتين مستقلتين يتمتعن بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة تحت مسمى: 

أولا: جامعة طرابلس الطبية – ومقرها مدينة طرابلس وتتبعها الكليات الطبية حسب الجدول المرفق بهذا القرار. 

ثانيا: جامعة بنغازي الطبية ومقرها مدينة بنغازي وتتبعها الكليات الطبية حسب الجدول المرفق بهذا القرار.

مادة 2 

تكون التبعية الإدارية والمالية للكليات الطبية، للجامعات المنشأة بموجب المادة الأولى من هذا القرار وتؤول لها كافة أصولها الثابتة والمنقولة.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية التقيد به وتنفيذه.

  • عمران محمد القيب 
  • وزير التعليم العالي والبحث العلمي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.