قرار رقم 358 لسنة 2021 م بتعيين أعضاء مجلس إدارة منطقة تنمية وتطوير زوارة – رأس اجدير
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 14 لسنة 2010 م بشأن إنشاء منطقة تنمية وتطوير زوارة – رأس اجدير وبعض المناطق.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م، بشأن النشاط التجاري.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ 5/25/ 2021 م.
- وبناء على التعليمات المباشرة للسيد رئيس مجلس الوزراء.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
يعين أعضاء مجلس إدارة منطقة تنمية وتطوير زوارة – رأس اجدير على النحو الآتي:
- د.محسن سالم ابو سنينة
- عبد الحميد عبد الله القاضي
- نوري أبو القاسم الشاطر.
- وديع الكوني الهوش
- بشير المبروك.زهمول.
- خالد سعيد امحمد امسلم.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدر بتاريخ 5/ صفر/ 1443 هجري
- الموافق 2021/9/6 ميلادي