قرار رقم 357 لسنة 2023 م بإعادة تنسيب الموظفين المحالين تحت تصرف الخدمة
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ /3/ أغسطس 2011م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
وعلى ما قرره مجلس النواب 10 مارس /2021م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 148 لسنة 2011م بشأن قواعد تنظيم وإعداد وتنفيذ الملاكات والوصف الوظيفي.
وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 11809 المؤرخ في 2023/06/14م.
وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الخامس لسنة 2023م.
قرر
مادة 1
تتولى وزارة الخدمة المدنية إعادة تنسيب الموظفين المحالين تحت تصرف الخدمة على كافة القطاعات الحكومية وتدرج ضمن ملاكاتها الوظيفية حسب المؤهل العلمي والدرجة الوظيفية.
مادة 2
تلتزم الوزارات والقطاعات بتمكين المنتسبين لها من مباشرة العمل وإدراجهم بالملاكات الوظيفية حسب الوظائف الشاغرة لديها.
مادة 3
تلتزم وزارة المالية بتغيير المسارات الوظيفية للموظفين المعاد تنسيبهم حسب جدول المرتبات الموحد وفق ما يرد إليها من القطاعات المختلفة.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.