قرار رقم 357 لسنة 2023 م بإعادة تنسيب الموظفين المحالين تحت تصرف الخدمة
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ /3/ أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب 10 مارس /2021م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 148 لسنة 2011م بشأن قواعد تنظيم وإعداد وتنفيذ الملاكات والوصف الوظيفي.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 11809 المؤرخ في 2023/06/14م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الخامس لسنة 2023م.
قرر
مادة 1
تتولى وزارة الخدمة المدنية إعادة تنسيب الموظفين المحالين تحت تصرف الخدمة على كافة القطاعات الحكومية وتدرج ضمن ملاكاتها الوظيفية حسب المؤهل العلمي والدرجة الوظيفية.
مادة 2
تلتزم الوزارات والقطاعات بتمكين المنتسبين لها من مباشرة العمل وإدراجهم بالملاكات الوظيفية حسب الوظائف الشاغرة لديها.
مادة 3
تلتزم وزارة المالية بتغيير المسارات الوظيفية للموظفين المعاد تنسيبهم حسب جدول المرتبات الموحد وفق ما يرد إليها من القطاعات المختلفة.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
- مجلس وزراء
- حكومة الوحدة الوطنية
- تاريخ: 2023/06/24 م