قرار رقم 357 لسنة 2023 م بإعادة تنسيب الموظفين المحالين تحت تصرف الخدمة

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 357 لسنة 2023 م بإعادة تنسيب الموظفين المحالين تحت تصرف الخدمة

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

قرر

مادة 1

تتولى وزارة الخدمة المدنية إعادة تنسيب الموظفين المحالين تحت تصرف الخدمة على كافة القطاعات الحكومية وتدرج ضمن ملاكاتها الوظيفية حسب المؤهل العلمي والدرجة الوظيفية.

مادة 2

تلتزم الوزارات والقطاعات بتمكين المنتسبين لها من مباشرة العمل وإدراجهم بالملاكات الوظيفية حسب الوظائف الشاغرة لديها.

مادة 3

تلتزم وزارة المالية بتغيير المسارات الوظيفية للموظفين المعاد تنسيبهم حسب جدول المرتبات الموحد وفق ما يرد إليها من القطاعات المختلفة.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

ls.org.ly