قرار رقم 356 لسنة 2012 م بتعديل قراره رقم 10 لسنة 2012 ميلادي بتقرير بعض الأحكام في شأن الدوام الرسمي
3 أغسطس 2012
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 3 أغسطس 2012
- رقم التشريع: 356
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: العمل والتوظيف
قرار رقم 356 لسنة 2012 م بتعديل قراره رقم 10 لسنة 2012 ميلادي بتقرير بعض الأحكام في شأن الدوام الرسمي
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- و على قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2012 ميلادي، بشأن العطلات الرسمية.
- و على قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 174 لسنة 2011 ميلادي، بشأن تحديد هيكل الحكومة الانتقالية.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2012 ميلادي، بتقرير بعض الأحكام في شأن الدوام الرسمي.
- و على قرار مجلس الوزراء رقم 319 لسنة 2012 ميلادي، بتقرير بعض الأحكام في شأن الدوام الرسمي خلال شهر رمضان الكريم للعام 2012 ميلادي.
- و على كتاب وزير العمل والتأهيل رقم 75 المؤرخ في 18/ 07/ 2012 ميلادي.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي التاسع والعشرون لسنة 2012 ميلادي.
قرر
مادة 1
تعدل المادة 2 من القرار رقم 10 لسنة 2012 ميلادي المشار إليه، بحيث يجري نصها على النحو التالي:
مادة 2:-
تكون أيام الدوام الرسمي للجهات الخاضعة لأحكام هذا القرار من يوم الأحد إلى يوم الخميس من كل أسبوع ولفترة عمل واحدة من الساعة 08:00 الثامنة صباحاً وحتى الساعة 15:30 الثالثة والنصف بعد الظهر، ويكون يومي والسبت راحة اسبوعية، وذلك مع عدم الإخلال بنظام العمل التناوبي بالجهات التي تسري عليها أحكام هذا القرار”
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر بتاريخ 2012/8/3
- مجلس الوزراء