قرار رقم 356 لسنة 2012 م بتعديل قراره رقم 10 لسنة 2012 ميلادي بتقرير بعض الأحكام في شأن الدوام الرسمي

التاريخ: 11 أبريل 2025

قرار رقم 356 لسنة 2012 م بتعديل قراره رقم 10 لسنة 2012 ميلادي بتقرير بعض الأحكام في شأن الدوام الرسمي

 مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

تعدل المادة 2 من القرار رقم 10 لسنة 2012 ميلادي المشار إليه، بحيث يجري نصها على النحو التالي:

مادة 2:-

 تكون أيام الدوام الرسمي للجهات الخاضعة لأحكام هذا القرار من يوم الأحد إلى يوم الخميس من كل أسبوع ولفترة عمل واحدة من الساعة 08:00 الثامنة صباحاً وحتى الساعة 15:30 الثالثة والنصف بعد الظهر، ويكون يومي والسبت راحة اسبوعية، وذلك مع عدم الإخلال بنظام العمل التناوبي بالجهات التي تسري عليها أحكام هذا القرار”

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly