Skip to main content

قرار رقم 353 لسنة 2022 م بإنشاء مجمع عيادات الجوش 

5 أبريل 2022

قرار رقم 353 لسنة 2022 م بإنشاء مجمع عيادات الجوش 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

 بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري المؤقت وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 1 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى القانون الصحي رقم 106 لسنة 1973م، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقد بتاريخ 2021/03/10 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب عميد بلدية الحرابة رقم 20228 المؤرخ 2022/1/9 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 5055 المؤرخ 2022/2/20 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول لسنة 2022 م.

 قرر 

مادة 1 

ينشأ مجمع للعيادات بمدينة الجوش يسمى مجمع عيادات الجوش يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وينظم وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  •  مجلس الوزراء