قرار رقم 353 لسنة 2022 م بإنشاء مجمع عيادات الجوش
5 أبريل 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 5 أبريل 2022
- رقم التشريع: 353
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الصحة
- ذات الصلة: الصحة
قرار رقم 353 لسنة 2022 م بإنشاء مجمع عيادات الجوش
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 1 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون الصحي رقم 106 لسنة 1973م، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقد بتاريخ 2021/03/10 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب عميد بلدية الحرابة رقم 20228 المؤرخ 2022/1/9 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 5055 المؤرخ 2022/2/20 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول لسنة 2022 م.
قرر
مادة 1
ينشأ مجمع للعيادات بمدينة الجوش يسمى مجمع عيادات الجوش يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وينظم وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء