قرار رقم 353 لسنة 2022 م بإنشاء مجمع عيادات الجوش 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 353 لسنة 2022 م بإنشاء مجمع عيادات الجوش 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

 بعد الاطلاع

 قرر 

مادة 1 

ينشأ مجمع للعيادات بمدينة الجوش يسمى مجمع عيادات الجوش يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وينظم وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly