أدوات الوصول
قرار رقم 352 لسنة 2012 م بإعتماد خطة للإمداد المائي
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
اعتماد خطة الإمداد المائي إلى المدن والتجمعات السكنية المعدة من قبل وزارة الإسكان والمرافق المرفقة بهذا القرار.
مادة 2
تتولى وزارة الإسكان والمرافق والهيئة العامة للموارد المائية اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع القرار موضع التنفيذ.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.