قرار رقم 352 لسنة 2012 م بإعتماد خطة للإمداد المائي
15 أغسطس 2012
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 15 أغسطس 2012
- رقم التشريع: 352
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الإسكان
قرار رقم 352 لسنة 2012 م بإعتماد خطة للإمداد المائي
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن،وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1982 ميلادي، في شأن تنظيم استغلال مصادر المياه ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 174 لسنة 2011 ميلادي،بتحديد هيكل الحكومة الانتقالية.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي،باعتماد الحكومة الانتقالية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 129 لسنة 2012 ميلادي، بتنظيم الهيئة العامة للموارد المائية.
- وعلى ما عرضه وزير الإسكان والمرافق بكتابه رقم 4722 المؤرخ في 2012/7/25 ميلادي.
- وعلى موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الحادي والثلاثين لسنة 2012 ميلادي.
قرر
مادة 1
اعتماد خطة الإمداد المائي إلى المدن والتجمعات السكنية المعدة من قبل وزارة الإسكان والمرافق المرفقة بهذا القرار.
مادة 2
تتولى وزارة الإسكان والمرافق والهيئة العامة للموارد المائية اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع القرار موضع التنفيذ.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس الوزراء
- صدر في: 27/رمضان/1433 هجري.
- ميلادي 2012/8/15