قرار رقم 352 لسنة 2012 م بإعتماد خطة للإمداد المائي

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 352 لسنة 2012 م بإعتماد خطة للإمداد المائي

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

اعتماد خطة الإمداد المائي إلى المدن والتجمعات السكنية المعدة من قبل وزارة الإسكان والمرافق المرفقة بهذا القرار.

مادة 2

تتولى وزارة الإسكان والمرافق والهيئة العامة للموارد المائية اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع القرار موضع التنفيذ.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly