أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 35 لسنة 2012 م.بتعديل القرار رقم 13 لسنة 2012م.بشأن إعادة تسمية رئيس وأعضاء المفوضية الوطنية العليا لانتخابات المؤتمر الوطني العام

24 أبريل 2012

قرار رقم 35 لسنة 2012 م.بتعديل القرار رقم 13 لسنة 2012م.بشأن إعادة تسمية رئيس وأعضاء المفوضية الوطنية العليا لانتخابات المؤتمر الوطني العام

المجلس الوطني الانتقالي

بعد الاطلاع

  • على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر في 22 فبراير 2011م.
  • وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3/أغسطس 2011م.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 2012 م.بشأن إنشاء المفوضية العليا للانتخابات وتعديله.
  • وعلى ما ورد في اجتماع الس المنعقد بتاريخ 24/4/2012م.
  • وعلى القرار رقم 180/2011م.بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.

أصدر القرار الآتي 

مادة 1

يعاد تسمية رئيس وأعضاء المفوضية الوطنية العليا لانتخابات المؤتمر الوطني العام على النحو الآتي:

1السيد، نوري خليفة العباررئيساً للمفوضية.
2السيد، الصغير مصباح الماجري    نائباً أولاً للرئيس
3السيد، المستشار الطاهر عبد الله قراف نائباً ثانياً للرئيس.
4السيد، المستشار نجيب عبد السلام الرابطي عضواً عن القضاء الأعلى.
5السيد، المستشار علي محمد عبد القادر عضواً عن القضاء الأعلى.
6السيد، خالد علي الساحلي    عضوا عن هيئة التدريس.
7السيد، الدكتور عماد الشاذلي السائح  عضوا عن هيئة التدريس.
8السيد، عيسى محمد الطاهر   عضواً عن المحامين.
9السيد محمد الصادق هلال بوهدمة    عضواً عن التجمع المدني.
10السيد، مسعود عمر النامي     عضواً عن الشباب.
11السيدة، إكرام عبد السلام باش إمام   عضواً عن المرأة والتجمع المدني.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في طرابلس
  • يوم الأربعاء بتاريخ 24/4/2012 م.