Skip to main content

قرار رقم 35 لسنة 2001 ف بشأن لجنة قيد محرري العقود

25 نوفمبر 2000

قرار رقم 35 لسنة 2001 ف بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلب المقدم من ذى الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2000/11/25 إفرنجي.

قررت مایلی:

مادة 1 

قيد الأخ / حسن منصور إمحمد الكمخى، محرر عقود بدائرة محكمة الزاوية الابتدائية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

  • يعتمد / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • الشريف على الأزهرى
  • رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود